تجارة: مقالات منوعة في التجارة - تجارة داخلية و تجارة خارجية


افتتح ندوة المعاملات القانونية الإلكترونية وورشة إجراءات التحكيم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي افتتح محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل صباح أمس في غرفة تجارة وصناعة دبي ندوة المعاملات القانونية الالكترونية وعقود التجارة الدولية وورشة عمل إجراءات التحكيم في عقود التجارة الدولية التي تنظم بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وتستمر حتى 22 الجاري.

حضر الندوة خلفان أحمد حارب مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وعبدالله أحمد بن صالح وكيل وزارة الاقتصاد ومحمد بن صالح آل صالح مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان الحاكم والدكتور حسين الدوري مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية وعدد من رجال القانون والمحاضرين من داخل الدولة وخارجها.
وقال محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل في كلمته الافتتاحية إن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً ومتميزاً في مجال التنمية عموماً، وحققت إنجازات بارزة في المجال الاقتصادي، انعكست بشكل ظاهر وجلي على موارد الدولة، وهو ما أعطاها بعداً دولياً خاصاً في هذا المجال، جعلها محط أنظار الكثير من دول العالم، فتبوأت بذلك مكانة سامية مرموقة.
وقال أن كل تطور تشهده الساحة في أي مجال من مجالات الحياة، لا بد أن يرتبط بشكل مباشر بتطور تشريعي، ما دام هذا التطور وفق خطط استراتيجية ومناهج محددة، وهو ما حدث فعلاً في دولة الإمارات حيث تزامنت هذه التطورات الاقتصادية مع صدور العديد من القوانين من ذلك القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية والقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2006 المعدل لقانون الإثبات وذلك فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني وقد نقلت هذه القوانين مجتمع الدولة من مجتمع يجري معاملات تجارية نمطية إلى مجتمع تجارة إلكترونية تجري معاملاتها بشكل كامل أو جزئي بوساطة وسائل أو سجلات الكترونية تخضع لشهادات مصادقة الكترونية وإجراءات توثيق معتمدة، كما هدفت إلى كفالة حقوق المتعاملين الكترونياً وتحديد التزاماتهم وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الالكترونية وإزالة أية عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الالكترونية مع تعزيز ثقة المتعاملين في المعاملات والمراسلات والسجلات الالكترونية، مؤكدة أهمية اعتماد التوقيع الالكتروني والمحرر الالكتروني حيث منح كلاً منهما الحجية المقررة للتوقيعات والمحررات الأخرى المنصوص عليها في قانون الإثبات، بحيث لا تختلف من حيث الحجية أمام القضاء أو أية جهة أخرى وتزامن ذلك كله مع صدور القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2005 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي عاقب كل فعل شكل جريمة بمقتضى أحكامه هادفاً من وراء ذلك إلى حماية هذه التقنية الجديدة من أي استغلال.

الخليج - 18 شباط (فبراير) 2007

http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=355495

أقرأ أيضاً

تجارة الصين الخارجية .. ابتهاج ممتزج بالاسى

»الغرفة« تطلق مؤتمراً للقطاع الخاص تحت عنوان »الإصلاح الاقتصادي كلام مكرر وقرار مؤجل« 12 مارس

"الاقتصادي والاجتماعي العربي" يوافق على الأحكام العامة لقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية

اقرار الأحكام العامة لقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية


خريطة الموقع

جميع الحقوق محفوظة لـ تجارة العرب ©2007