تجارة: مقالات منوعة في التجارة - تجارة داخلية و تجارة خارجية


اللجنة الشعبية العامة تشدد على تفعيل قرار تنظيم تجارة الأدوية

شددت اللجنة الشعبية العامة على ضرورة قيام اللجنتين الشعبيتين العامتين للصحة والبيئة وللاقتصاد والتجارة والاستثمار بالإسراع في تنفيذ ومباشرة الإجراءات العملية لتفعيل ما جاء في قرارها رقم ( 167 ) لسنة 2006 الخاص بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم تجارة الأدوية ، جاء ذلك في الكتاب الذي وجهته اللجنة الشعبية العامة يوم أمس إلى كل من الأخوين أميني اللجنتين الشعبيتين العامتين المذكورتين ، يذكر أن القرار المشار اليه ينص على قصر توريد أصناف الأدوية ذات الطبيعة الخاصة على الشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية دون غيرها . وتتمثل الادوية ذات الطبيعة الخاصة في التطعيمات والأمصال واللقاحات ومشتقات الدم وأدوية الأمراض النفسية والمخدرات المحدودة دوليا في جداول خاصة وأدوية الدرن ومرض العوز المناعي والانسولينات وبعض الكواشف المعملية ذات الطبيعة الخاصة والتي قد تحوي مواد مشعة أو كيماوية ، كما أجاز القرار للشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية توريد باقي اصناف الأدوية من غير المذكورة على إن يتم توريدها من الشركات المصنعة وفقا لقواعد التصنيع الجيد ( G . M . P ) للأدوية أو الشركات المتخصصة في تجارة الأدوية . وشدد القرار على أن يكون الصنف مسجلا ومتحصلا على شهادة البيع الحر في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية ، أو معتمدا لدى منظمة الدواء والغذاء الأمريكية ( F . D . A ) أو المنظمة الأوروبية للأدوية ( EMEA ) أو يكون صنف الدواء مسجلا لدى أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة في الجماهيرية العظمى حتى ولو كان الصنف المورد خارج القائمة النمطية، وبذلك تكون تلك الأدوية فقط هي المستثناة من القائمة النمطية للأدوية المسجلة والمعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة ، المسموح باستيرادها من الدول ، وأجاز القرار للشركات المساهمة والتشاركيات توريد أصناف الأدوية الأخرى شرط أن تحمل ترخيصا صادرا عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار وأن يكون كلا من رئيس مجلس إدارتها ومديري التوزيع والمخزن حاصلين على شهادة بكالوريوس في العلوم الصيدلية من إحدى الكليات المعتمدة وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ، كما اجازت اللجنة الشعبية العامة بموجب قرارها المذكور للشركات المرخص لها بالاستيراد توزيع ما يتم استيراده من أدوية على قنوات التوزيع المعتمدة أو قنوات الاستهلاك النهائي ، كما يجوز لها توزيع الأدوية من خلال بائع جملة أو موزع صيدلية على أن تتوافر في أماكن التوزيع ، ووسائل نقل الأدوية وشاغلي هذه الأماكن الشروط المقررة بموجب التشريعات النافذة .

الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى - 27 شباط (فبراير) 2007

http://www.ljbc.net/sections/health/details.php?news_id=1799

أقرأ أيضاً

مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يجتمع مع السفير المغربي

ورشة عن نقطة تجارة دبي وتسهيلات التجارة الدولية

غرفة دبي تنظم ورشة عن نقطة تجارة دبي وتسهيلات التجارة الدولية

تجارة ناشطة في محيط المواقع الدولية: القطريون ممتازون والفرنسيون محترمون


خريطة الموقع

جميع الحقوق محفوظة لـ تجارة العرب ©2007